⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه. 1- the place of general average arbitration is in London. English'' law and york antwerp rules 1974 to apply'' والتي تعني "(1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن, والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974 هي واجبة التطبيق". ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه:- 9- to part 11, clause 20, delete clause and replace by the following,'' general average, if any, to be payable and adjusted in London according to york/ antwerp rules ''1974''. والتي تعني "(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقا لقواعد انتويرب 1974" كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه. 11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following arbitration in London). وتعني "أن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم 31 يستبدل بعبارة (التحكيم في لندن)" ثم ذكر في البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة. "أن التحكيم في لندن" 8- arbitration in London وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم, وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على تفسيره الخاطئ لتلك البنود فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها.