الطعن رقم 16021 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان السند لأمر محل التداعي قد حرر بتاريخ 21 من مارس سنة 1999 ويستحق الدفع عند الاطلاع فإن مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه تبدأ وفقا لأحكام المادة الثامنة من القانون المدني من اليوم التالي لسريان أحكام قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 الذي قرر للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم, وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الآداء بقيمة السند محل الدعوى في 24 من مارس سنة 2004 فإن المطالبة تكون قد أقيمت بعد تقادم الحق في السند, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لا محل لما يثيره البنك المطعون ضده من أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء مما لا يجوز معه للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم وفائهما بالدين, ذلك بأن قانون التجارة الجديد - المنطبق على تقادم الدعوى الحالية - لم يتضمن نصا شبيها بالنص الوارد بعجز المادة 194 من قانون التجارة الملغى.