⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3299 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 532 من قانون التجارة الحالي تنص على أنه "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق. لما كان ذلك, وكان رجوع المطعون ضده - باعتباره حاملا للشيك المؤرخ 30/12/1997 سند الدعوى على الطاعن - المظهر لهذا الشيك - بدعوى الصرف - والقضاء نهائيا بسقوط حق المطعون ضده في هذا الرجوع وفقا للمادة 191 من قانون التجارة القديم الذي نشأت العلاقة بين الطرفين في ظله, وذلك للإهمال في تقديم السند للوفاء خلال الميعاد المقرر قانونا, لا أثر له على رجوع المطعون ضده على الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب وفقا للمادة 532 من قانون التجارة الحالي لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق في رفعها إلا بالقضاء نهائيا بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع على الطاعن بدعوى الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي...., .... لسنة..... ق القاهرة والصادر بجلسة.../...../.... فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول على مقابل تظهير الشيك للمطعون ضده بلا سبب, إذ امتنع على المطعون ضده صرف قيمة هذا الشيك بموجب دعوى الصرف, ولما كان نشوء حق المطعون ضده في الرجوع على الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب قد تم بعد سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذي يسري على تلك الدعوى التي نشأ الحق فيها في ظله وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.