الطعن رقم 9890 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005, وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22/6/2004, ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتان 473, 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكا لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9, 5/9, 15/9/1999, وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000, 150 لسنة 2001, 158 لسنة 2003 - حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعدا لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون, وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك - وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم - ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.