الطعن رقم 767 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعنون أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس على إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعييب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التي اقتصرت على دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد, كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها. بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندا للمديونية ما لم تسفر العلميات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية, تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه, أو إثر إلغائه.