⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12218 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف التنفيذ بتاريخ.../.../.... "أن المدين قد قام بسداد دين المستأنف ضده الأول, وبخصوص ديون الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم.... لسنة... مدني كلي... ضد بنك...... (خصم متدخل) وأن الأخير له رهن تجاري لصالحه ضد المستأنف وأن المديونية غير محددة القيمة أو المقدار, وأن المدين قام برفع دعويين حساب وبراءة ذمة رقمي...., .... لسنة...... مدني كلي شمال على شركة...... (الخصم المتدخل) وأن تلك المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين (بنك....., بنك......) وأن كلا منهما لم يتقدم إلى التفليسة لإثبات دينه حتى يتم التحقيق في تلك الديون" ومن ثم فإنه من جماع ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم المتدخلين جميعا غير محققه, وغير معينة وذلك للمنازعة في مقدارها وأصلها, الأمر الذي يكون, قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر الإفلاس وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانوني, ومن ثم فإنه والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف, والقضاء مجددا برفض الدعوى.