الطعن رقم 295 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس, ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين آخر يتولى تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبا بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن السيد/..... الذي عين من قبل محكمة أول درجة وكيلا للدائنين قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف أورد رغبته في التنحي عن القيام بأعمال هذه الوكالة لاستقالته وشطب اسمه من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وإذ كان المذكور لم يباشر أيا من إجراءات التفليسة التي كلف بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون تعيين وكيل آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوبا بالبطلان.