الطعن رقم 869 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن ما أجازته المواد 239, 241, 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه, فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الإذن بذلك, الأمر الذي قننه القانون الحالي في المادة 633 منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة, استنادا إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس, ورتب على ما استخلصه سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسري في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه, فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.