الطعن رقم 5086 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي مدنية - تركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل ومجدى الجندى وعمار ابراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وألزمه بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه وقد قضى بتعديل الحكم الابتدائي بيد أنه لم يورد أسبابا لذلك, واكتفى بتأييده على الرغم من خلوه من بين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة ومؤدى الأدلة فيها معولا في ذلك على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه, هذا إلى أنه التفت عن دلالة المستند المقدم منه المثبت لتنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه ولم يقض بإثبات ترك الدعوى, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها. وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يمار الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها, إذ الإحالة على الأسباب تقود مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها, وكان الحكم المطعون يفه قد أورد في أسبابه المكملة مبررات النزول بالعقوبة إلى القدر الذي قضى به, فإنه من ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على المحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. أن الطاعن قدم مخالصة موثقة وبأن من المفردات المضمومة أن تلك المخالصة قد تضمنت تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى - المدينة- يكون قد أخطأ في القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليه الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب تصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدين لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مخالصة موثقة وبان من المفردات المضمومة أن تلك المخالصة قد تضمنت تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من طلبات فى الدعوى المدنية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه فى هذه الدعوى _ المدنية _ يكون قد أخطأ فى القانون بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى _ خطأ يعيبه ويستوجب تصحيحه بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بسيون ضد الطاعن بوصف أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتى الإتهام أولاً: برفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيهاً. ثانياً: بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.