الطعن رقم 609 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلى طرفي الخصومة فحسب, وإنما يكون له حجية مطلقة على الكافة, فكان من اللازم والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذي مصلحة في هذا الحكم - خروجا عن القواعد العامة في قانون المرافعات - حق الطعن فيه مادام أن حقوقه تتأثر به وذلك بطريقي الاعتراض والاستئناف لإعادة بحث المنازعة بشأن زوال حالة الوقوف عن الدفع في الفترة الواقعة بين صدور حكم شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف, بما لا يعد تسليطا لقضاء على قضاء أو الادعاء بأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه فيمتنع عليه تعديله أو إلغاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 390 من قانون التجارة الملغي للمفلس ولكل ذي حق المعارضة في الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو الحكم الذي يعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع في وقت سابق على حكم شهر الإفلاس, إلا أن قانون التجارة الحالي قصر هذا الحق وفقا لما تقضي به المادة 565 منه على كل ذي مصلحة من غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه وصف الاعتراض - وليس المعارضة - اتساقا مع الصفة التي يتعين توافرها في كل ذي مصلحة مقررا وجوب رفعه أمام المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعد من ذوي المصلحة كل شخص لم يكن طرفا في دعوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر بالإفلاس في حقوقه فيصح الاعتراض المقام من شريك متضامن في شركة أشخاص على الحكم الصادر بشهر إفلاس شريك متضامن له في ذات الشركة إذ يستتبع صدور هذا الحكم حتما حل الشركة القائمة بينهما فتتأثر به حقوقه فيها وفقا لما تقضي به الفقرة (أ) من المادة 528 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المنطوق وما ارتبط من أسباب على إفلاسه بشخصه بما سطره "حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف عليه التاجر/......., واعتبار يوم السادس من يناير سنة 1997 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع....... وأمرت بوضع الأختام على أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه...." وكان المذكور شريكا متضامنا في الشركة الذي يعد المطعون ضده الأول - رافع الاعتراض - شريكا متضامنا فيها تسمى شركة (........) اعتبارا من الأول من نوفمبر سنة 1997 أي في تاريخ سابق على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في 24 من يناير سنة 2001 فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على اعتبار المطعون ضده الأول - الذي لم يكن خصما في دعوى الإفلاس - من ذوي المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض على حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.