الطعن رقم 4389 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى شهر إفلاس الطاعن على سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في الأول من يناير سنة 1991 بمبلغ مليوني جنيه الذي صدر بشأنه حكما في الجنحة رقم..... لسنة....... قسم أول طنطا, واستئنافها رقم....... لسنة......... جنح مستأنف أول طنطا بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي سالف الذكر في الطعن رقم.... لسنة.... ق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما انتهى إليه قضاء محكمة النقض (الجنائي) من خطأ محكمة الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير المثار أمامها من الجهة المختصة - النيابة العامة أو صدور حكم في موضوع التزوير - أو التعرض لدفاع الطاعن القائم على عدم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس على الرغم من انطوائه على منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك الشيك, فإنه يكون معيبا.