الطعن رقم 676 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم/...., ومختومة باسم شركة (......) باعتبار أن له حق التوقيع وفقا لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونيه سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلى شركة (خلفاء.......) واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها - على نحو ما سلف بيانه - أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها, وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص, فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح.