الطعن رقم 1081 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استنادا إلى المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلى المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه على فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير, ورتب على ذلك إطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير على تلك التوقيعات الواردة على عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار, وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استنادا إلى توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول, وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة....... بقيمة التأمين على هذه التجارة, وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة, وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح ردا عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقا لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531/1 من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه - وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات - وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع, فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلا لمنازعة جدية في أصل الالتزام, وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة - وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم....... لسنة..... مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه متى قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع ويترتب على ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعا له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاما تبعيا يسقط بسقوط الالتزام الأصلي.