الطعن رقم 12218 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن بقوله "على أنه لم يسدد ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم سدادها بالرغم من قيامه بسداد ديون المطعون ضده الأول (طالب شهر الإفلاس) وأنه لم يقدم ما انتهت إليه الدعاوى المرفوعة من الطاعن والخصوم المتدخلين" بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهى إليه الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة منه على الخصوم المتدخلين في الاستئناف دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يعرض إلى مدى جدية الدعاوى المرفوعة على الديون محل الدعوى والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبئ عن اضطراب مركزه المالي على نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال, وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع المؤدية له, وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص مما يعيب الحكم.