الطعن رقم 3209 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-10-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 562/3, 563, 598, 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا الحكم إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذي بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار, ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التي قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهي سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهي إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.