⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4317 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-9-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انه أثار دفاعا مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجا عرفيا وطلب تحقيقا لدفاعه سماع شاهدي الزواج إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين طلب سماعهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدي الزواج لما كان ذلك- وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذا الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وإنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب فى ختام مرافعته سماع شاهدى الزواج لما كان ذلك _ وكان ما أثاره الدفاع يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وانها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ..... والتى لم يبلغ عمرها ثمانية عشر عاما كاملة بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبها إلي منزله وقبلها وكشف عنها ملابسها وخلع عنها سروالها ثم أولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهمب ملغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر بنى سويف قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنى سويف الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.