الطعن رقم 1289 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوفاء باعتباره تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقا لنص المادة "60" من قانون الإثبات, وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.