⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوفاء باعتباره تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقا لنص المادة "60" من قانون الإثبات, وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.