الطعن رقم 4771 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-7-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم امتداد أثر الطعن إلى المحكوم عليها الأولى التي لم تقرر بالطعن وهي وإن كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الاستيلاء إلا أن الحكم لم يوقع عليها عقوبة تلك الجريمة وإنما أوقع عليها عقوبة جريمة اختلاس أوراق حال كونها من الأمناء على الودائع باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد أن أعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين الجرائم المسندة إليها، وهي جريمة تغاير تلك التي دين الطاعن بها.