⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24368 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلا، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهما معا، وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لارتباط الدعويين ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها.