الطعن رقم 24368 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلا، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهما معا، وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لارتباط الدعويين ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها.