الطعن رقم 91 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الثاني...... الذي قضى بعدم جواز طعنه، إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة له في حقيقته ـ وفق ما سلف ـ حكم بعدم جواز المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد أثر النقض إليه.