الطعن رقم 14330 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت التهمة المسندة للطاعن هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة إلى المحكوم عليها الأخرى فلا يمتد إليها أثر الطعن.