⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2020 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ ....... قاضيا بحبس المتهم ستة أشهر وغرامة عشرة ألاف جنيه، فإنه ما كان يحق للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم ـ المستأنف ـ أن تقضي عليه في المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو مالا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصححه بإلغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضى بها.