⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34590 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة ..... انتهت المحكمة بعد المداولة إلى رفض الطعن، غير أنه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها، وقد حرر المكتب الفني مذكرة ـ قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق من خطأ مادي. لما كان ذلك، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورته ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء برفض الطعن، وأن ما ورد بمنطوقه ـ على السياق المتقدم ـ لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يخفي على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن وصوره وأسباب الحكم في مسودته، إذ تفصح جميعها عن رفض الطعن، مما يقتضي تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن ـ وإذ كان هذا الخطأ، وإن كان ماديا، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها.