الطعن رقم 61251 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من تحرير المتهم الثاني إقرار بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن أقواله بالتحقيقات فمردود بأن ما يثيره في هذا الصدد أمر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه.