الطعن رقم 22320 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استدلالات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحريز
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اختصاص
⚖️ استدلالات
⚖️ تحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - بياناته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وأنور جبرى وحسن ابو المعالى أبوالنصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون يفه انه إذ انه بجريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص, قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق, ذلك أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش- لابتنائه على تحريات غير جدية ولتنفيذه في غير مسكن المأذون بتفتيشه ولصدوره من غير أسباب مسوغة له- بما لا يصلح ردا ولا يتفق وأحكام القانون, كما أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإجرائهما بمعرفة ضابط مباحث ونائب مأمور كفر الزيات وهو خارج اختصاصهما المكاني يضاف إلى ذلك أن الطاعن دفع ببطلان تحقيق النيابة إذ أجراه وكيل نيابة كفر الزيات- الذي خلت الأوراق مما يفيد ندبه- وليس وكيل نيابة طنطا الذي تم ضبط الواقعة في دائرة اختصاصه, إلإ أن المحكمة أطرحت هذين الدفعين وردت عليهما بما لا يسوغ رفضهما قانونا, كما تمسك الطاعن بوجود اختلاف في الوزن بين ما أرسل من المخدرين المضبوطين وما تم تحليله بالفعل, بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ وبأدلة ليس لها أصل في الأوراق, كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الواقعة رغم عدم صدقها وتناقضها إذ شهدا بأن الذي فتح باب المسكن- عند طرقه- غلام صغير لم يفصحا عن اسمه حتى يستدل عليه لسؤاله-, كما أن قالتهما بأنهما عثرا على طربتين من الحشيش في جوال ملقى بجوار الحائط يتضارب مع قالتهما بأن المتهم - الطاعن - تاجر مخدرات محنك ولديه من الحيطة والحذر ما لا يجعله يلقي بالمخدرات على تلك الصورة, هذا فضلا عن تضارب أقوال الشاهد الأول في شأن من تحفظ على الطاعن بعد ضبطه, وأخيرا فإن النيابة العامة أجرت التحريات في غيبة الشاهد الأول وكلها أمور ينتفي معها قيام الدليل على وقوقع الجريمة المسندة إلى الطاعن, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ع قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض مطواة قرن زال التين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله: وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها فعلا بمعرفة كل من المقدم 000 والمقدم 00 ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح خليقا بالرفض. ثم عرض الحكم الدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لتنفيذه في غير مسكنه المأذون بتفتيشه ورد عليه بقوله: وحيث إنه عن الدفع ببطلان تنفيذ إذن التفتيش فمردوه بأن المحكمة تطمئن تماما إلى أن الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم بقرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات ولم يحدث في كفر المنصورة مركز طنطا. ومع ذلك فإن ضابطي الواقعة بحكم عملهما باعتبار أنهما ب بقسم مكافحة المخدرات بالغربية لهما اختصاص عام على مستوى محافظة الغربية ولهم بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية حق الضبط والتفتيش على مستوى محافظة الغربية كما أنه لم يكن هناك ثمة مبرر ليغير رجلي الضبط مكان الضبط والتفتيش وهو مأذون لهما بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن بعضا من المواد المخدرة تم العثور عليه في جيوب الصديري الذي يرتديه" ولما كان من لا المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فينما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون- ولم كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق, وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى, وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له. إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية, لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسببا وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بدون أسباب فإنه لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أي منهما - قدرا معينا من التسبيب إذ صدر بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن- بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن 00000 الإذن بناء على ذلك لما كان ذلك وكان ذلك هو الذي تحقق في الدعوى بإطلاع وكيل النيابة على التحريات واطمئنانه إلى ما احتواه من بيانات فإن الدفع يكون غير سديد خليقا بالرفض." وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك بأن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون" وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابهما أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة0000 وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا"- لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتسبيب, والحال في الدعوى الماثلة - أن الثابت من المفردات المضمومة- أن تفتيش الطاعن د تم تنفيذا لإذن صدر من وكيل النيابة حرره على ذات محضر التحريات الذي اثبت إطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن وإحرازه لمواد مخدرة طبقا لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسبابا لإذنه وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسببا حسبما تطلبه المشرع في المادة 4 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972, هذا إل أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل النيابة أصدر هذا الأمر بعد إطلاعه على التحريات المقدم إليها من الضابط- طالب الأمر- واطمئنانه إلى ما تضمنه من أسباب بمثابتها جزءا منه, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش استنادا إلى أن من أجراهما - ضابطان بمركز كفر الزيات- خارج حدود اختصاصهما المكاني - مردود بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن شاهد الإثبات الأول المقدم 00 رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية اصطحب معه الضابطين سالفي الذكر لتنفيذ الإذن, وإذ كان الثابت منن المفردات المضمومة أن شاهد الإثبات أثبت في محضره المؤرخ 000000 انه استأذن النيابة في ضبط وتفتيش شخص الطاعن ومسكنه بناحية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات وذلك للضبط ما يحوزه من مواد مخدرة, ونفاذا لهذا الإذن انتقل إلى العنوان المذكور وبرفقته شاهد الإثبات الثاني المقدم00000 وكيل قسم مكافحة المخدرات, ومعهما قوة من الشرطة المرافقين من بينهما - العقيد0000 النقيب 0000 - الضابطين بمركز كفر الزيات لحفظ الأمن النظام خارج منزل المأذون بتفتيشه وقد قام شاهد الإثبات الأول بضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه وكلف شاهد الإثبات الثاني - الذي شهد واقعة الضبط والتفتيش - بالتحفظ عليه, كما أن الثابت من المفردات - أيضا - أن الشاهد الأول شهد بتحقيقات النيابة أنه تولى بنفسه إجراءات الضبط والتفتيش وأن شاهد الإثبات الثاني فقط هو الذي شهد الواقعة وأن دور - ضابطي مركز كفر الزيات - سالفي الذكر - وغيرهما من القوة اقتصر على حفظ الأمن والنظام وتأمين عملية الضبط خارج منزل الطاعن , ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون, وكان مؤدى ما أورده الحكمة في معرض بيانه لواقعة الدعوة وأقوال شاهد الثبات الأول أنه هو الذي أجرى بنفسه الضبط والتفتيش وهو ما اقتنعت به المحكمة واطمأن له وجدانها وله صداه في الأوراق, فإن قيم شاهد الثبات الأول بإجراءات الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون, ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان, ولا على المحكمة -من بعد- إن هي لم تعرض لقالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به, إذ هي غير ملزمة إلى الإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها, وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها ولا عليها إن هي التفتت عما قد يكون الطاعن قد قدمه من مستند للتدليل على أن مكان الضبط هو قرية المنصورة مركز طنطا, لما هو مقرر من أن-الأدلة في المواد الجنائية اقتناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته على أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان التحقيق لاجرائه بمعرفة وكيل نيابة مركز كفر الزيات الغير مختص مكانيا بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة مركز كفر الزيات بزعم أن لضبط والتفتيش تما بدائرة مركز طنطا-فمردود بما سبق ذكره من أن المحكمة تطمئن تماما إلى أن-الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم بقرية الشوربجي مركز كفر الزيات وليس بدائرة مركز طنطا كما يزعم المتهم ومع ذلك فإن الاختصاص يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر تحقيق نيابة كفر الزيات حتى مع هذا الزعم الغير صحيح براء من قالة البطلان" ولما كان الطاعن سلم في طعنه أن وكيل نيابة كفر الزيات المحقق قد أجرى التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطمأنت إلى أن الضبط والتفتيش تما في مسكن الطاعن بقرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات ولما كان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحا ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بقصد التشكيك في سلامة الأحراز وسلامة محتوياتها وأختامها, ورد عليه ردا سائغا أوضح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز وأن يد العبث لم تمتد إليها, فهذا حسبه لأنه من الموضوع, الذي يستقل به قاضيه ولا يجوز مجادلته بشأنه أمام محكمة النقض فضلا عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز. إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه, ولم يرتب القانون على مخالفته بطلانا, بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل, وإذ كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط الم يمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بخصوص اختلاف وزن ما أرسل من المضبوطات وما تم تحليله بالفعل في قوله:"وحيث إنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من الأحراز لتعرضها لعبث- لعدم تحريزها طبقا للقانون فإن من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55, 56, 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم ترتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل, وكان البين من محضر تحقيق النيابة أن الطرب الثلاثة والمطواة وأغلفة الطرب وضعت داخل كيس من البلاستيك الأزرق ولم يرد ما يفيد وضع الجمع عليه وختمه سهوا- فقد ثبت من استمارة التحليل المرسلة مع الأحراز إلى معامل التحاليل والمرفق صورة منها بتقرير التحليل أن هذا الحرز ختم عليه بالجمع الأحمر في أربع مواضع بخاتم تقرأ بصمته وكيل النيابة المحقق وأن حرزي الصديري واللفافتين والسيلوفانييتن المحتوتيينعلى الأفيون قد تم تحريزهما بخاتم نفس المحقق في موضوع واحد وثبت للمحقق سلامة الأحراز قبل إرسالها لمعمل التحاليل أن هذه المعامل قامت بإجراء فض الأحراز وإجراء تحليلها بعد أن تأكدت منة سلامة التحريز, إذ من المعلوم ان هخذه المعامل لا تقبل أية احراز غير مطابق بياناتها لما هو ثابت فيها- الأمر الذي ترى معه المحكمة سلامة إجراءا التحريز, وأن ما ضبط في حوزة المتهم هو الذي أرسل إلى معمل التحاليل وجرى تحليله ولم يصل إليه يد العبث وأن المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من تحريز المضبوطات ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيحا خليقا بالرفض" وهو رد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة إلى سلامة كمية المخدر المضبوط دون حدوث أي عبث بها, هذا إلى أن البين من الإطلاع على المفردات أن اختلاف وزن المخدر الحشيش عند ضبطه عن وزنه عند تحليله- وهو اختلاف ضئيل بلغ ثمان جرامات - مردود بما هن مقرر من أن المحكمة متى كانم قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي للتحليل هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل- كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة,- فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, فضلا عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن العينة عند التحريز. مع ما ثبت من تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وعملية الضبط والتحريز التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها, بالإضافة إلى أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في أن الفرق بين مخدر الأفيون عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارق ملحوظ ما دام الحكم أثبت أنه ضبط معه كمية أخرى من مخدر الحشيش وأنها حللت جميعا وثبت أنه من الحشيش مما يصح معه قانونا حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى ما دام الحكم قد أثبت عليه انه أحرز المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن اٌقوال الشهود تقدير الظروف التي يؤدون فيه الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان تناقض الشهود في اقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض- لما كان ذلك, وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبته لهذه الإجراءات وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول, فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه, فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكو تعييبا للتحققق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة- مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم, هذا فضلا إلى أن المحكمة لم تعول على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول في الإدانة. ولما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليه في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئا فإن عدم إيراد المحكمة شيئا لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكلا إليها, وفوق ما تقدم, فإنه من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم عل الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملا بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش لتسويغ إصداره وأقرا النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها إلى أن المسكن الذى صدر إذن النيابة بتفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة فى إدلة الدعوى التى استنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من ان " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنه 1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جنائية او جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة _.وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش _ إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها فى القانون، وكان مؤدى ما أورده الحكم فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أنه هو الذى أجرى بنفسه الضبط والتفتيش وهو ما اقتنعت به المحكمة واطمأن إليه وجدانها وله صداه فى الأوراق ، فإن قيام شاهد الإثبات الأول بإجراءات الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا على المحكمة إن هى لم تعرض لقالة شاهد النفى ما دامت لا تثق بما شهد به، إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصحفى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار التحقيق صحيحا ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفته بطلانا، بل ترك المر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى ان المخدر الذى أرسل للتحليل هو الذى صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل _ كما واقع الحال فى الدعوى المطروحة _ فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء علة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن العينة عند التحريز مع ما ثبت من تقدير التحليل من وزن إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدى الواقعة وعملية الضبط والتحريز وفى عمليه التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا جدوى للطاعن من وراء منازعته فى أن الفرق بين مخدر الأفيون عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارق ملحوظ ما دام الحكم أثبت أنه ضبط معه كمية أخرى من مخدرالحشيش وأنها حللت جميعها وثبت أنها من الحشيش مما يصح به قانون حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش ولو لم يضبط معه شىء أخر من المخدرات وهو مالا يؤثر على مسئوليته الجنائية فى الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الأعتبارات التى ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود فى أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعة حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبته لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على المعاينة التى أجرتها النيابة العامة فى غيبة شاهد الإثبات الأول، فإن ما أثاره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن هى التفتت عنه ولم ترد عليه، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى الرحلة السابقة على المحاكمة _ مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها فى حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شىء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئا فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينه سالفة البيان لا يعيب حكمها طالما أنها افصحت فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكلا اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (15)
من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه فى فى هذا الصدد لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (16)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانون وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبىء عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما عن الجريمة الثانية المستندة للطاعن، عملا بالحق المخول لمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال)، وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين رقمى 9، 57 من الجدول رقم (1) المرفق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والموام 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 156 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المرفق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات -بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة الجواهر المخدرة والمطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.