الطعن رقم 48891 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضي به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقا لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده.