⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88808 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه أصلا. ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن غير جائز.