الطعن رقم 29137 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الطاعن قد قرر بالطعن في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة الأولى وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من التهمة الأولى لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يطعن فيه بأي وجه من الوجوه ومن ثم فإن مصلحته في الطعن في هذا الشق من الحكم بطريق النقض تكون منتفية ويكون طعنه فيه غير جائز.