الطعن رقم 15934 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها مادامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد.