الطعن رقم 11888 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة أخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الطاعن لا يماري في وجه طعنه أنه لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به.