الطعن رقم 7705 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ...... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ...... كان موكلا من هذا الأخير بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة ...... ولم يكن موكلا عنه بصفته الشخصية، ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها ـ وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة إلا أنه دين بصفته المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصيا، ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضا في ذلك من المحكوم عليه ـ ...... بصفته الشخصية، وكان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا.