الطعن رقم 10342 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأستاذ / ...... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 3457 لسنة 1996 جنح مستأنف ....... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم ..... لسنة 1997 توثيق....... وكان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم 80 لسنة 1996 ..... ولم يخوله الحق في الطعن بالنقض في القضية الماثلة. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصيا أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة.