الطعن رقم 18581 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة أول درجة بجلسة...... بدفاع مؤداه عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه بدلالة أن عملية تحويل النقد الأجنبي محل الاتهام للخارج كان عن طريق أحد المصارف المعتمدة آنذاك وطباق للقانون وبموافقة البنك المركزي، وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي فيها، وقد أصبح هذا الدفاع واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن ومعارضته الاستئنافية مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه ـ إذ هو دفاع جوهري تندفع به التهمة المسندة إليه ـ وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الدفاع ـ إيرادا وردا ـ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان كيفية قيام الطاعن بعملية تحويل النقد الأجنبي للخارج ووجه استدلاله على ذلك من واقع أوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير فنية، فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة.