⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21440 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطا موهما إياه أنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والائتمان الزراعي، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بتهمة النصب معتبرا أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقا احتيالية أدت إلى حصوله على سند دين تقوم به أركان جريمة النصب. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليها، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة أرض ـ كما يدعي ـ على خلاف الحقيقة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.