الطعن رقم 11424 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين الأول أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار أو المنقول الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه. لما كان ذلك، وإن كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم ثمة حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن في ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الاتهام ثابت بها أن للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الأول يحمل رقم..... ب لسنة 1993..... صادر من المدعو...... إلى المدعو..... والثاني يحمل رقم..... لسنة 1993...... صادر من الأخير إلى الطاعن والثالث يحمل رقم....... س لسنة 1995......... صادر من الطاعن إلى المجني عليه............. ـ وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن تأسيسا على أنه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكا لها ولم يقدم ما يفيد ذلك أو أنه موكل عن آخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون أن يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلا على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا فضلا عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.