الطعن رقم 44653 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة، أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراما مما يقطع بأن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله، لما كان ذلك، وكان هذا الفرق ملحوظاً، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع جوهري، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.