الطعن رقم 5345 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر أقوال شاهدي الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه، والتي أبلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما، وقضي بإدانته استنادا إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي، دون أن يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات البانجو. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر، أن يثبت ذلك لدى المحكمة، مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر، إذ لا يصلح هذا ردا يقوم عليه الحكم بالإدانة في تلك الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي أبلغ هو عن وجودها في أرضه ـ هي لمخدر، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه.