⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29340 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا لا ريب فيه أخذا بما أثبته الرائد...... رئيس مباحث قسم ثان...... أنه بتاريخ........ أنه أثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه بإقامة احتفال بدون ترخيص، وأنه تم ضبط الأجهزة والأدوات المبينة بالأوراق. ولما كان ذلك، وكان ما أثبته ضابط الواقعة تقوم به أركان الجريمة المادي والمعنوي كما أنه كافيا وقاطعا لإسناد التهمة إلى المتهم، وحيث أن ما أثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فإن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى وما أثبت فيها كافيا لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بإدانة المتهم عملا بمواد الاتهام، وحيث أنه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما أورده على النحو المتقدم بيانا لواقعة الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة، ومدى مسئوليته عنها، وما أتاه من أفعال مما يعده القانون استعمالا لها دون ترخيص، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.