الطعن رقم 4269 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن هذه المحكمة قضت بتاريخ........ بنقض الحكم المطعون فيه ـ لثاني مرة ـ ومن ثم حددت جلسة لنظر الموضوع عملا بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث أن الحكم المطعون فيه كان قد صدر في معارضة استئنافية وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن إلى جهة الإدارة بعد أن توجه المحضر إلى محل إقامته فألقاه مغلقا وأخطره بخطاب مسجل طبقا لما تنص عليه المادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا الإعلان يكون منتجا لأثره في علم الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته أمام هذه المحكمة وإذ تخلف المتهم عن حضور هذه الجلسة ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على أن تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا تخلف المعارض عن حضور أي جلسة من جلسات المعارضة ومن ثم، يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن.