⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24445 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من ملف الطعن أن معارضة الطاعن نظرت بجلسة...... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور. واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة..... وفيها لم يحضر أحد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان الطاعن ينعى بأسباب طعنه أنه لم يعلن بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه. فقررت هذه المحكمة "محكمة النقض" ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة..... الكلية المؤرخ ...... أن القضية دشتت بطريق الخطأ وقد أجرى تحقيق إداري في هذا الخصوص قيد برقم....... لسنة 2006 حصر موظفي نيابة..... الكلية وانتهى إلى المجازاة إداريا. لما كان ذلك وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود ـ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ـ فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلا إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.