⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4340 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن، بأنه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض أفلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص. لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض أفلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليه، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.