الطعن رقم 62257 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل
⚖️ دعوي جنائية - قيود تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة عضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته فقد أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله ترتيب الأثر القانوني لتصالحهما وإياه عن هذه الواقعة مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 6 من نوفمبر سنة 1989 بإدانة الطاعن في بجريمة تبديد منقولات إضرارا بزوجته, وقد استشكل في هذا الحكم وقدم لجلسة 27 من نوفمبر سنة 1989 إقرار صادرا من زوجته المجني عليها ثابت التاريخ في 22 من نوفمبر سنة 1989 ومصدقا عليه في ذات اليوم يتضمن أنها تصالحت مع الطاعن, فقضي في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم ريثما يقضى في هذا الطعن. لما كان ذلك, وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى, كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وإذ كانت الغاية من كل من الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني, فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد- مثار الطعن- لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك, وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه, وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجني عليه مع زوجها الطاعن وهو ما يعني تنازلها عن دعواها, وكان هذا النزول- الذي يتسع له وجه الطعن- قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر, فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على ان " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعة إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد _ مثار الطعن _ ولوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الاطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول _ الذى يتسع له وجه الطعن _ قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القوصية قضت حضورياً اعتبارياً عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف ومحكمة أسيوط الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.............. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.