⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31101 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعية بالحق المدني أبلغت بقيام الطاعن بنسخ مؤلفها "......" ونسخ أجزاء من كتاب "........." تأليف مشترك مع الدكتورة/......... المدرس بكلية......... ـ ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بمقولة "أن الطاعن قد تناول بمؤلفه بعض الصفحات من مؤلف المدعية بالحق المدني دون أن ينسبها إليها أو يشير لمؤلفها ومن ثم تكون التهمة ثابتة ويتعين إدانته". وأضاف إليه الحكم المطعون فيه ما مؤاده "أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن قام بنقل بعض الصفحات من كتاب المدعية بالحق المدني دون الإشارة للمرجع وقد تضمن التقرير هذه الصفحات واطلعت عليها المحكمة واطمأنت لصحته" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها ـ على النحو السالف بيانه ـ إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في القول بثبوت جريمة الاعتداء على حقوق المؤلف دون العناية بسرد مضمون ذلك التقرير لبيان أوجه التطابق والتشابه بين مؤلف المدعية بالحق المدني ومؤلف الطاعن، فذلك لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور.