⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45127 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة طلب بجلسة....... أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها إحالتها لمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يرتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة إليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها إلا أنه كان مطروحا على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يعد دفاع جوهري ـ إذ أن مؤداه ـ لو ثبت إصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها ـ انتفاء مسئوليتها عنها عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه، ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله.