الطعن رقم 23438 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "......... وحيث أن الثابت من الأوراق أن الرخصة المقدمة هي ليست للمتهم بل لابن المتهم وهو ما ترى معه المحكمة ثبوت التهمة على المتهم ثبوتا كافيا ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام." لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان المعتبر في القانون إذ أنه لم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.