⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30080 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن حكمت بجلسة....... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول....... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني.......، الثالث........(الطاعن) شكلا وبتصحيح الحكم المطعون فيه يجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ..... قدم الطاعن.......... طلبا للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيسا على عدم توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله، لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض خروجا على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـ كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته ـ أن يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في أن الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون، وكان قد بنى طلبه على انتفاء أركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو أمر لا يتعلق بشكل الطعن، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير أساس متعين الرفض.