⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6280 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة أمرت باستمرار حبسه بعد قضاءه فترة العقوبة مادام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظيا مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.