الطعن رقم 25582 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند.