⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7923 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم، وأنه إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها "حيث أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده، وحيث أن الثابت بالبند الأول من تقرير الخبير أن المصنع محل الاتهام ملكا للمتهم وزوجته. وحيث أن الثابت من ذات التقرير أن قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ........". فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خاليا من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة، ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بعناصرها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.