⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22190 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-9-3 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غلق
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومحمدطلعت الرفاعى ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا انه لم يودع أسبابا لطعنه, مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة تسهيل تعاطي جواهر مخدرة بغير مقابل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, مما يعيبه ويتوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك بأن المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل يف شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح يها في هذا القانون". ثم نصت المادة 47- من ذات القانون- في فقرتها الأولى على أن يحكم بغلق كل محل يرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد لسكنى إذ وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32, 34, 35". وكانت هذه المادة قد نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه, ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي, لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية على الغير, ومن ثم فلا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة وهي عقوبة تكميلية وجوبيه, يكون قد خالف القانون, مما يتعين معه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والتجار فيها قد نصت على أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة او سهل تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون " ثم نصت المادة 47 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن يحكم بغلق كل محل يرخص له بالإتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر مسكن أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33،34،35 " وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذى ارتكب فيه ، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو فى حقيقته من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، ومن لا يجب اختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالإغلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذى وقعت فيه الجريمة وهى عقوبة تكميلية وجوبية، ويكون قد خالف القانون، مما يتعين معه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة........ بأنه 1- حاز وأحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- سهل لآخرين تعاطي الجوهر المخدر سالف الذكر بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة. ثانياً: ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه (التعاطى). فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.